393

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editsa

موفق عبد الله عبد القادر

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fatawowi
@ على جِهَة من جِهَات الْبر على مَا ترى لصَحَّ ذَلِك ولتخير الْوَصِيّ فِي الْجِهَات وَلَكِن مَعَ تَقْيِيده بِمَا هُوَ الْأَصْلَح للْوَاقِف والأصلح لَهُ هَا هُنَا أهم جِهَات الْخَيْر فَلم يكن عدم التَّعْيِين مُفْسِدا للْوَصِيَّة فَكَذَلِك فِي هَذِه الْوَاقِعَة وَإِن كَانَ الْوَقْف الْمُنْقَطع الِانْتِهَاء صَحِيحا على مَا صَححهُ القَاضِي أَبُو حَامِد وَأَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ وَالرُّويَانِيّ فقد برح الخفاء وَمَا عَلَيْهِ بَأْس من إهمال المَال وَلَكِن الأولى على هَذَا القَوْل أَيْضا أَن ينص عِنْد الْوَقْف على المَال الَّذِي يُعينهُ مصحح هَذَا الْوَقْف وَلَهُم فِيهِ خلاف وأهم جِهَات الْخَيْر من أحسن مَا قيل فِي ذَلِك وَالله أعلم
٣٤٢ - مَسْأَلَة مَرِيض أنْفق جَمِيع مَاله على الْفُقَرَاء وَالْجِيرَان والأصدقاء وَلم يبْق للْوَرَثَة شَيْئا أَو لبيت المَال وَلم يكن لَهُ وَارِث معِين فَهَل يَأْثَم بِهَذَا فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى
أجَاب ﵁ لَا يجوز ذَلِك فِيمَا زَاد على الثُّلُث إِذا كَانَ فِي مرض مخوف وَكَانَ لَهُ وَرَثَة معينون فَإِن كَانَ وَارثه بَيت المَال فَيَنْبَغِي أَن لَا يصرف ذَلِك إِلَّا فِي مصارف بَيت المَال وَيجوز ذَلِك وَالْحَالة هَذِه فِي جَمِيع مَاله وَالله أعلم
٣٤٣ - مَسْأَلَة رجل وَصِيّ على يتيمين عمرهما دون سبع سِنِين والصغيران محتاجان إِلَى من يقوم بخدمتهما لمصلحتهما فَأبى الْوَلِيّ أَن يَشْتَرِي لَهما جَارِيَة من مَالهمَا فَهَل يجْبر الْوَلِيّ على شِرَاء جَارِيَة من مَالهمَا لقِيَام الْمصلحَة الْمُتَعَلّقَة بذلك أم لَا
أجَاب ﵁ يلْزمه ذَلِك إِذا لم تنْدَفع حاجتهما بأسهل من ذَلِك

2 / 414