377

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Bincike

موفق عبد الله عبد القادر

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fatawowi
@ الْوَقْف وَيجوز أَن يقف قرامي الْخشب الْمَذْكُور على جِهَة أُخْرَى وَيكون مَا ينْبت بعد الْوَقْف كالثمر يصرفهُ فِي مصرف الْوَقْف وَأما الْحَاصِل الظَّاهِر الْآن فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِك
٣١٧ - مَسْأَلَة ساحة مَوْقُوفَة على سُكْنى الْفُقَهَاء الْحَنَفِيَّة المتأهلين فعمر بعض من لَهُ السُّكْنَى فِيهَا عمَارَة ثمَّ مَاتَ عَن وَرَثَة بَعضهم لَيْسَ من أهل السُّكْنَى فَهَل لَهُ أَن يَشْتَرِي بَاقِي الحصص ليبيعها مِمَّن لَهُ السُّكْنَى أَو يؤجره إِيَّاهَا
أجَاب ﵁ لَيْسَ لمن هُوَ غير أهل أَن يتَمَلَّك الْعِمَارَة الَّتِي فِيهَا لِأَنَّهَا تصير بذلك مقرا لبِنَاء من لَيْسَ أَهلا وَتلك جِهَة أُخْرَى غير الْجِهَة الْمعينَة فِي الْوَقْف وعَلى هَذَا يلْزم الْوَارِث غير الْأَهْل أَن يَبِيع مِمَّن هُوَ أهل أَو نَحْو ذَلِك وَالله أعلم
٣١٨ - مَسْأَلَة اذا وهب شخص شخصا أَو تصدق عَلَيْهِ هَل للْوَاهِب والمتصدق أَن يَشْتَرِيهِ من الْمَوْهُوب لَهُ والمتصدق عَلَيْهِ أم لَا
أجَاب ﵁ يَصح ذَلِك وَلَكِن يكره فِي الصَّدَقَة للْحَدِيث الصَّحِيح فِي كتاب مُسلم وَغَيره أَن عمر بن الْخطاب ﵁ حمل على فرس فِي سَبِيل الله تَعَالَى ثمَّ وجده عِنْد صَاحبه وَقد أضاعه فَاسْتَأْذن رَسُول الله ﷺ فِي أَن يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ لَا تشتريه وَإِن أَعْطيته بدرهم فَإِن مثل الْعَائِد فِي صدقته كَمثل الْكَلْب يعود فِي قيئه وَرَوَاهُ سُفْيَان بن عُيَيْنَة ﵀ وَقَالَ لَا تشتره وَلَا شَيْئا من نتاجه

1 / 398