371

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Bincike

موفق عبد الله عبد القادر

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fatawowi
@ خلل تطرق إِلَيْهَا وَعمد إِلَى مَسْجِد معد فِيهَا لصَلَاة الْجَمَاعَة من حِين وقفت فَجعله دهليزا يدْخل مِنْهُ إِلَى الْمدرسَة وَنقل بألها لأصلي إِلَى مَكَان آخر وَجعل الدهليز الْأَصْلِيّ مخزنا وَجعل الْمجْلس الَّذِي جعله الْوَاقِف مجمعا للفقهاء عِنْد الدَّرْس إيوانا وَغير بركَة فِيهَا من أَمَام الْوَاقِف عَن هيآتها وَأنْفق مُعظم أَمْوَال الْوَقْف فِي هَذِه العمائر بِحَيْثُ منع الْفُقَهَاء مَعَ قيامهم بالوظائف عَن معلومهم الْمُقدر لَهُم فَهَل يحل ذَلِك وَهل يجب عَلَيْهِ ضَمَان مَا أتْلفه من أبنيتها وأنفقه من أموالها فِي الْعِمَارَة وَهل يجب رفع يَده عَنْهَا وَهل لَهُ أَن ينْفَرد عَن الْفُقَهَاء بِأخذ جامكيتة ومعلومه وَهل يصير فَاسِقًا بِهَذِهِ الْأُمُور
أجَاب ﵁ لَا يحل لَهُ ذَلِك وَعَلِيهِ أَيْضا ضَمَان مَا أتْلفه من أبنيتها وَمَا بَقِي قَائِما من نقضهَا فَعَلَيهِ أرش مَا نقص مِنْهُ بِالنَّقْصِ ثمَّ إِن حكم الْوَقْف بَاقٍ فِي بَاقِي النَّقْص فَوَاجِب صيانته عَن أَن يصرف بِبيع أَو غَيره إِلَى غير الْجِهَة الَّتِي وقف لَهَا ثمَّ أَنه يفسق بذلك إِذا لم يكن جَاهِلا بِتَحْرِيمِهِ جهلا يعْذر بِهِ أَمْثَاله وعَلى ولي الْأَمر وَفقه الله تَعَالَى رفع يَده عَنْهَا وَالْحَالة هَذِه وَعَلِيهِ أَيْضا ضَمَان مَا أتْلفه من مَال الْوَقْف فِيمَا استجده من الْعِمَارَة فانه لَا ولَايَة لَهُ فِي ذَلِك يحلك بهَا ذَلِك وَالْحَالة هَذِه الْمَذْكُورَة وَأما مَا أنشأه من العمارات فَغير ثَابت بهَا إِلَى الْآن حكم الوقفية وَإِذا كَانَ اشْتَرَاهُ لآلاتها وَاقِفًا كَمَا هُوَ الْمُعْتَاد بِثمن مُطلق فِي الذِّمَّة أَدَّاهُ من مَال الْوَقْف فَهِيَ مَمْلُوكَة لَهُ وَعَلِيهِ ضَمَان مَا أَدَّاهُ من الْوَقْف ثمَّ ينظر فِيمَا وَقع مِنْهَا فِي مَكَان الْمَسْجِد مَانِعا من اسْتِمْرَار أَحْكَام الْمَسَاجِد فِيهِ أزيل وَنقض وَهَذَا لأَنا نحكم لذَلِك بِحكم الْمَسْجِد وَإِن لم يقم بَيِّنَة بِأَن الْوَاقِف كَانَ قد وَقفه مَسْجِدا اسْتِشْهَادًا بِمَا شَاهَدْنَاهُ من وضع الْمَسَاجِد وَتصرف الْمُسلمين فِيهِ كتصرفهم فِي الْمَسَاجِد على كَونه مَسْجِدا فِي نفس الْأَمر وعَلى هَذَا اعْتِمَاد الْمُسلمين فِيمَا بَينهم من الْمَسَاجِد يجرونَ عَلَيْهَا أَحْكَام الْمَسَاجِد معتمدين على مُجَرّد ذَلِك

1 / 392