361

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Bincike

موفق عبد الله عبد القادر

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fatawowi
- مَسْأَلَة وقف على الْفُقَهَاء أَو المتفقهة المالكيين المقيمين بِدِمَشْق من أَهلهَا والواردين إِلَيْهَا من أهل الشَّام دون غَيرهم فَهَل يعْتَبر أَن يكون أحدهم قد ولد بهَا أَو نَشأ أَولا وَمَا الَّذِي يعْتَبر
أجَاب ﵁ الظَّاهِر أَنه لَا يشْتَرط الْولادَة والنشوء فِي وَاحِد من الْمَوْضِعَيْنِ ويكتفي بِأَن يُوجد فِي أحدهم من الْإِقَامَة بِدِمَشْق أَو بِالْمَكَانِ الَّذِي يرد مِنْهُ اليها واردهم من سَائِر الشَّام مَا لَا يعد مَعَه من الغرباء بهَا وَفِي الْإِقَامَة مَعَ الاستيطان مَا يتَحَقَّق مَعَه هَذَا وَإِن تجرد عَن الْولادَة والنشأة ثمَّ رَأَيْت استفتاء مُتَقَدما فِي هَذَا فِيهِ فَتْوَى جمَاعَة من المالكيين وَالْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة وَنجم بن الْحَنْبَلِيّ مِنْهُم ابْن حمويه ومسعود الْحَنَفِيّ وَابْن علوش بِأَنَّهُ يَكْفِي الاستيطان بِدِمَشْق وَإِن يعد من سكانها وَالله أعلم
٢٩٤ - مَسْأَلَة وقف على ثَلَاثَة إخْوَة على أَن من مَاتَ مِنْهُم من غير ولد وَلَا نسل وَلَا عقب كَانَ مَا كَانَ جَارِيا عَلَيْهِ على أَخَوَيْهِ الآخرين ثمَّ إِذا انقرضوا على جِهَات مُتَّصِلَة فأجر أحد الْأُخوة الثَّلَاثَة نصِيبه من الْوَقْف مُدَّة مَعْلُومَة لرجل ثمَّ مَاتَ الآخر وَالْمُسْتَأْجر قبل انْقِضَاء مُدَّة الأجارة فَهَل تَنْفَسِخ الأجارة من حِين مَوْتهمَا وتنتقل الْحصَّة المأجورة إِلَى الْأَخَوَيْنِ الْمَذْكُورين
أجَاب ﵁ لم تبْق الأجارة بعد موت الْآجر وانتقل ذَلِك إِلَى أخوية وَالله أعلم
٢٩٥ - مَسْأَلَة فِي دَار وقف شَرط واقفها أَنَّهَا لَا تؤجر أَكثر من سنة ثمَّ انْهَدَمت وَلَيْسَ لَهَا جِهَة عمَارَة إِلَّا الأجارة مُدَّة سنتَيْن فَإِن لم تؤجر كَذَلِك دثرت فَهَل تجوز هَذِه الأجارة وَالْحَالة هَذِه

1 / 382