348

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Bincike

موفق عبد الله عبد القادر

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fatawowi
@ يسْتَعْمل فِي مَوضِع آخر من الْمَكَان الْمَوْقُوف فَإِن ذَلِك من الْمَوْقُوف فَلَا يجوز إبِْطَال الْوَقْف فِيهِ بِبيع وَغَيره فَإِذا كَانَ الْفَتْح بانتزاع حجارته بِأَن يَجْعَل فِي طرف آخر من الْمَكَان فَلَا بَأْس وَالله أعلم
٢٨١ - مَسْأَلَة وقف صورته مَا فضل من عِمَارَته وإصلاحه كَانَ أجائزا على ستهم وعَلى محَاسِن وفضلية بَينهمَا بالسواء نِصْفَيْنِ وعَلى فَاطِمَة بَينهم بالسواء أَثلَاثًا ثمَّ على أَوْلَادهم وَأَوْلَاد أَوْلَادهم ثمَّ على نسلهم وعقبهم من بدعهم أبدا مَا تَنَاسَلُوا ودائما مَا وجدوا وَإِذا انقرض كل فريق مِنْهُم عَاد مَا كَانَ جَارِيا عَلَيْهِم على البَاقِينَ من هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورين ثمَّ على أَوْلَادهم وَأَوْلَاد أَوْلَادهم فَإِذا انقرضوا بأجمعهم كَانَ جَارِيا على جِهَة مُتَّصِلَة فَمَاتَتْ ستهم من غير عقب ثمَّ مَاتَت محَاسِن عَن ولد ثمَّ أُخْته فَضِيلَة عَن ثَلَاثَة ثمَّ مَاتَ ابْن محَاسِن من غير عقب ثمَّ مَاتَت فَاطِمَة عَن ولد فَإلَى من ينْتَقل نصيب ستهم ثمَّ إِلَى من ينْتَقل نصيب ابْن محَاسِن إِلَى ابْن فَاطِمَة فَقَط أم اليه والى أَوْلَاد بنت فَضِيلَة أم اليهم دونه
أجَاب ﵁ لما مَاتَت ستهم انْتقل نصِيبهَا إِلَى محَاسِن وفضيلة وَفَاطِمَة ثمَّ لما مَاتَت محَاسِن انْتقل نصِيبهَا إِلَى فَضِيلَة خَاصَّة هَذَا هُوَ الظَّاهِر وَلما مَاتَت فَضِيلَة انْتقل جَمِيع مَالهَا إِلَى فَاطِمَة ثمَّ لما مَاتَت فَاطِمَة انْتقل الْجَمِيع إِلَى وَلَدهَا وَمن هُوَ فِي طبقته من أَوْلَاد فَضِيلَة وَالله أعلم
٢٨٢ - مَسْأَلَة الْمدَارِس الْمَوْقُوفَة على الْفُقَهَاء هَل يجوز لغَيرهم دُخُول بيُوت الْخَلَاء فِيهَا وَالْجُلُوس فِي مجالسها وَالشرب من مياهها وَمَا أشبه ذَلِك

1 / 369