Fatawa Ibn Salah

Ibn Salah d. 643 AH
32

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Bincike

موفق عبد الله عبد القادر

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fatawowi
@ من مَذْهَب إِمَام مُتَقَدم لعدم حفظه لَهُ وَعدم إطلاعه عَلَيْهِ على الْوَجْه الْمُعْتَبر وَالله أعلم تَنْبِيهَات الأول قطع بِهِ الإِمَام الْعَلامَة أَبُو عبد الله الْحَلِيمِيّ إِمَام الشافعيين بِمَا وَرَاء النَّهر وَالْقَاضِي أَبُو المحاسن الرَّوْيَانِيّ صَاحب بَحر الْمَذْهَب وَغَيرهمَا بِأَنَّهُ لَا يجوز للمقلد أَن يُفْتِي بِمَا هُوَ مقلد فِيهِ وَذكر الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ فِي شَرحه لرسالة الشَّافِعِي عَن شَيْخه أبي بكر الْقفال الْمروزِي أَنه يجوز لمن حفظ مَذْهَب صَاحب مَذْهَب ونصوصه أَن يُفْتِي بِهِ وَإِن لم يكن عَارِفًا بغوامضه وحقائقه وَخَالفهُ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد وَقَالَ لَا

1 / 38