318

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Bincike

موفق عبد الله عبد القادر

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fatawowi
@ الْمَكَان وَأَنت أبرأتني من الْأُجْرَة وَأَنا مَا أَبْرَأتك بل أطالبك بِالْأُجْرَةِ الَّتِي وَقع العقد عَلَيْهَا وأبرأتني مِنْهَا وَلم يكن الْمُؤَجّر قبض من الْمُسْتَأْجر شَيْئا فَهَل يلْزم الْمُؤَجّر فِي هَذِه الصُّورَة شَيْء أم لَا
أجَاب ﵁ لَا يلْزمه من ذَلِك شَيْء ومطالبته بذلك عجب وَالله أعلم
٢٢٩ - مَسْأَلَة رجل ضمن بستانا من رجل فِيهِ أَشجَار مُخْتَلفَة الثِّمَار وَلم يكن لَهُ فِي أَرض زريعة وَانْقطع المَاء فيبست الْأَشْجَار وَتَلفت الثِّمَار وَنهب مَا سلم وَلم يستغل الضَّامِن من هَذَا الْمَوْضُوع الْمَذْكُور شَيْئا فَهَل يلْزمه الضَّمَان لرب الْملك مَعَ أَنه لم يَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا وَكَانَ الْمَكَان مَعَه عقدا فَقطع بعض الشّجر فَهَل يَنْفَسِخ العقد بِقطع بعض الشّجر أم لَا
أجَاب ﵁ لَا يسْقط عَنهُ الْأُجْرَة وَلَا شَيْء مِنْهَا بِمُجَرَّد مَا ذكر وَإِذا لم يكن قد فسخ فِي حَالَة انْقِطَاع المَاء فَلَا تَنْفَسِخ الْإِجَارَة لما ذكر من تجرده وَالله أعلم
٢٣٠ - مَسْأَلَة فِي امْرَأَة تبصر بِالشَّعِيرِ وَرجل يضْرب بالرمل ويطلع قَوْلهمَا حق وَآخر يبصر بالحصى ويطلع قَوْله حق هَل يجوز ذَلِك أَو يحرم أم لَا
أجَاب ﵁ لَا يجوز هَذَا من الْفَاعِل وَالْمَفْعُول وَالله أعلم

1 / 339