302

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editsa

موفق عبد الله عبد القادر

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

بيروت

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Ayyubawa
@
وَمن كتاب الْعَارِية
٢٠٠ - مَسْأَلَة رجل أعَار رجلا جدارا يضع عَلَيْهِ ستْرَة لَيْسَ عَلَيْهَا حمل ثمَّ أَرَادَ الْمُعير اسْتِرْدَاد عاريته فَهَل لَهُ إِزَالَتهَا مجَّانا
أجَاب ﵁ لَيْسَ لَهُ إِزَالَتهَا مجَّانا وَله ذَلِك إِذا عزم أرش النَّقْص
٢٠١ - مَسْأَلَة فِي شُرَكَاء فِي ملك شاع يحْتَمل الْقِسْمَة بَاعَ وَاحِد مِنْهُم حِصَّته لأَجْنَبِيّ فَحَضَرَ بعض الشُّرَكَاء وَطلب أَخذ الْمَبِيع بِالشُّفْعَة وَحِصَّة هَذَا الطَّالِب قَليلَة إِذا قسمت لَا ينْتَفع بهَا وَلَو طلب قسمتهَا لَا يُجَاب إِلَى ذَلِك على الْمُخْتَار وَالشُّفْعَة إِنَّمَا تثبت لدفع الضَّرَر الْحَاصِل للْقِسْمَة وَهَذَا الْإِيجَاب إِلَى الْقِسْمَة على الْمُخْتَار فَهَل لَهُ أَن يَأْخُذ بِالشُّفْعَة أم لَا وَهل إِذا اجْتمع مَعَ بَقِيَّة الشُّرَكَاء يحاصصهم أم ينْفَرد بِالْأَخْذِ من إِذا طلب الْقِسْمَة أُجِيب إِلَيْهَا
أجَاب ﵁ بل لَهُ الشُّفْعَة على الصَّحِيح وَالْمَذْكُور فِي الاستفتاء إِنَّمَا هُوَ على الْعَكْس فَإِنَّمَا يعْتَبر الْإِجْبَار على الْقِسْمَة فِي جَانب المُشْتَرِي لَا فِي جَانب الشَّفِيع فَإِذا كَانَ المُشْتَرِي لَو طلب الْقِسْمَة أجبر لَهُ الْمُمْتَنع عَلَيْهَا وَالشُّفْعَة تثبت للشَّرِيك الآخر الْقَدِيم وَإِن لم يكن لقلَّة حِصَّة المُشْتَرِي فَلَا شُفْعَة للشَّرِيك الْقَدِيم
٢٠٢ - مَسْأَلَة هَل يحْتَاج الشَّفِيع فِي مِقْدَار اسشفاعه وَفِي وَقت إِقَامَة الْبَيِّنَة الَّتِي تبين مِقْدَار سَهْمه
أجَاب ﵁ إِذا أَقَامَ الْبَيِّنَة على كَونه شَرِيكا كفى ذَلِك فِي

1 / 323