289

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Bincike

موفق عبد الله عبد القادر

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fatawowi
@ الَّتِي تداولها الْأَيْدِي الْمُخْتَلفَة أَو مَوْقُوفَة على إجَازَة الْوَلِيّ فِيمَا تعسر تتبعه من تَصَرُّفَات الْفُضُولِيّ ثمَّ إِذا صَحَّ كل ذَلِك للْيَتِيم وَحصل الرِّبْح مُشْتَركا بَينه وَبَين الْيَتِيم على حسب اشتراكها فِي أصل المَال فَهَل يسلم لَهُ من حِصَّة الْيَتِيم من الرِّبْح الْقدر الَّذِي كَانَ طمع فِي حُصُوله لَهُ ويحسب لَهُ عَلَيْهِ مَا الْتزم فِيهِ من مُؤَن التِّجَارَة وَالسّفر وَإِن لم يسلم لَهُ ذَلِك فَهَل يجب لَهُ أُجْرَة الْمثل عَن عمله فِي نصِيبه وَلَا يَصح هَذِه التَّصَرُّفَات للْيَتِيم وَلَا تقع عَنهُ وَيكون بَيْعه لما بَاعَ من الْأَعْيَان الَّتِي ورث نصفهَا الْيَتِيم بَاطِلا فِي نصِيبه وينصرف الثّمن فِي الْأَمْتِعَة الَّتِي اشْتَرَاهَا على الِاشْتِرَاك إِلَيْهِ خَاصَّة لكَون الشِّرَاء فِي الذِّمَّة وَتَكون الْأَثْمَان وأرباحها كلهَا لَهُ لاحظ فِيهِ للْيَتِيم وَإِن كَانَ هَذَا حكمه فَكيف السَّبِيل إِلَى خلاصه من تبعات تَصَرُّفَاته الْمَذْكُورَة وَكَيف الْحِيلَة فِي أَن تَبرأ ذمَّته مِمَّا ثَبت عَلَيْهِ من ثمن الْأَمْتِعَة ان اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِبِلَاد الْيمن مِمَّا قاصهم عَنهُ بِمَال الْيَتِيم وَهل إِذا غرم هَا هُنَا للْيَتِيم قيمَة مَا حصل من نصِيبه فِي أَيدي أُولَئِكَ المشترين يكون ذَلِك سَببا لخلاصه عَن مثل ذَلِك الْقدر مِمَّا استحقوه عَلَيْهِ من أَثمَان سلعهم نظرا إِلَى أَن يثبت لَهُ الرُّجُوع عَلَيْهِم بِمَا غرم من ذَلِك لكَون قَرَار الضَّمَان عَلَيْهِم أجَاب ﵁ بَيْعه لمَال الْمُضَاربَة بعد موت رب المَال صَحِيح وَإِن لم يحل الْإِذْن لَهُ فِيهِ وَله ثمنه حِصَّته الْمَشْرُوطَة مِمَّا حصل فِيهِ من الرِّبْح ثمَّ تصرفه وَالْحَالة هَذِه بعد ذَلِك فِيمَا يخْتَص بالوارث تصرف فَاسد يدْخل بِهِ فِي ضَمَانه فَعَلَيهِ بدل مَا بَاعه للْمَيت من أَثمَان الْمَتَاع يُؤَدِّيه إِلَى ورثته وَمَا اشْتَرَاهُ بِثمن غير معِين أوفاه من مَال الْمَيِّت فَهُوَ يخْتَص بِهِ بربحه كُله لَا حق للْوَرَثَة فِيهِ وَالله أعلم وَمن كتاب الْإِقْرَار ١٨٥ - مَسْأَلَة اذا أقرّ رجل بدين ثمَّ طلب من الْمقر لَهُ الْيَمين على

1 / 309