286

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Bincike

موفق عبد الله عبد القادر

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fatawowi
@ لَهُ فِي كَونه وَكيلا لَا يسْتَلْزم سَماع لهَذَا لِأَنَّهُ وَإِن ثَبت الْحق عَلَيْهِ فَلَا يلْزم تَسْلِيمه إِلَّا على وَجه يُبرئهُ مِنْهُ وتسليمه إِلَى الْوَكِيل الَّذِي لم يثبت على الْمُوكل بوكيله لَا يُبرئهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ إِذا أنكر تَوْكِيله إِيَّاه فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه وَإِذا حلف بقيت مُطَالبَته لمن عَلَيْهِ الْحق بِحَالهِ وَالله أعلم ١٨١ - مَسْأَلَة رجل وكل رجلَيْنِ فِي الْمُطَالبَة بحقوقه هَل يَسْتَفِيد بِهَذِهِ الْوكَالَة الْمُطَالبَة بِحَق تجدّد بعْدهَا ثُبُوته للْمُوكل أم لَا أجَاب ﵁ مُجَرّد كَونه ثَبت بعد الْوكَالَة لَا يمْنَع من تنَاولهَا لَهُ كَمَا لَو وَكله فِي بيع ثَمَرَة شَجَرَة لَهُ قبل إثمارها وَأَنه صَحِيح وَذَلِكَ مسطور وَالْفرق بِكَوْنِهِ مَالِكًا لأصلها لَا يَصح فِي هَذَا فَإِذا كَانَت هَذِه الْوكَالَة الْمُطلقَة جَارِيَة على وَجه الصِّحَّة اسْتَفَادَ بهَا ذَلِك وَالْوكَالَة بالمطالبة بِجَمِيعِ حُقُوقه صَحِيحَة وَمِمَّنْ قطع بِصِحَّتِهَا من المصنفين الشَّيْخ أَبُو حَامِد فِي التَّعْلِيق وَصَاحب الشَّامِل وَفرق بَين هَذَا وَبَين مَا إِذا قَالَ وَكلتك فِيمَا الي من التَّصَرُّفَات فَفِيهِ وَجْهَان لكَونه هَذَا خص نوعا وميزه وَذَلِكَ ينتشر فِي الْأَنْوَاع وَالله أعلم لَكِن فِي الْوَسِيط أَنه لَا يَصح التَّوْكِيل فِي طَلَاق زَوْجَة سينكحها أَو بيع عبد سيملكه غير أَنه يجوز أَن يسْتَثْنى مَا ينْدَرج فِي ضمن الْعُمُوم وَالْوكَالَة الْمُطلقَة فِي تَعْلِيق الشَّيْخ أبي حَامِد فِي مَسْأَلَة تَوْرِيث ذَوي الْأَرْحَام أَنه لَو جَازَ ذَلِك فِيمَا ملكه الْآن وَفِيمَا ملكه يعد صَحَّ وَالله أعلم وَمن كتاب الشّركَة ١٨٢ - مَسْأَلَة رجلَانِ اتفقَا على عمَارَة فرن فِي أَرض مُسْتَحقَّة

1 / 306