259

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Bincike

موفق عبد الله عبد القادر

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fatawowi
@ وَقَالَ خُذ هَذَا نصفه عَن الثّمن الَّذِي فِي ذِمَّتِي وَأَعْطِنِي نصف دِرْهَم عَن النّصْف الثَّانِي فَهَل يحل ذَلِك أم لَا أجَاب ﵁ يجوز هَذَا الثَّانِي وَكَذَلِكَ يجوز الأول إِذا جعلهَا عقدين وَالله أعلم ١٣٩ - مَسْأَلَة شريكان فِي سلْعَة باعاها بِثمن وَاحِد فِي الذِّمَّة ثمَّ مَاتَ أَحدهمَا فَقبض الآخر نصِيبه من الثّمن فَهَل يُشَارِكهُ فِيمَا قَبضه وَرَثَة الْمَيِّت أجَاب ﵁ لَا بل يخْتَص بِهِ لِأَن الإشتراك إِنَّمَا حصل فِي الدّين والمقبوض إِنَّمَا يحصل الْملك فِيهِ بِالْقَبْضِ وَالْقَبْض اخْتصَّ بِهِ الْقَابِض لاحظ للْآخر فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ وَكيلا عَنهُ فِيهِ وَلَو كَانَ وَكيلا لانفسخت الْوكَالَة بِالْمَوْتِ وَمذهب الْمُزنِيّ فِي مَسْأَلَة الشّركَة الطَّوِيلَة ذَات الشّعب بعيد خَالفه فِيهِ عَامَّة الْأَصْحَاب وَقَالُوا يخْتَص البَائِع الْقَابِض للخمس مائَة بهَا لانعزاله بِدَعْوَاهُ عَن وكَالَة الَّذِي لم يبع وَوجه آخر الصَّفْقَة مُتعَدِّدَة لتَعَدد البَائِع قطعا فقد نفرد كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالسَّبَبِ فَلَا يجْرِي الِاشْتِرَاك كَمَا فِي سَائِر صور تعدد السَّبَب وَلَيْسَ هَذَا على خلاف مَا قطع بِهِ صَاحب الْمُهَذّب قَرِيبا من آخر بَاب الدَّعَاوَى والبنيات فِيمَا إِذا ابْتَاعَ عينا بصفقة وَاحِدَة من إِثْبَات الشّركَة فِيمَا يصير بِيَدِهِ أَحدهمَا أما أَولا فَلِأَن ذَلِك فِي عين مَا ذكرته أَو لَا فرق بَين الْعين وَالدّين وَأما ثَانِيًا فَإِن الصَّفْقَة لَا تَتَعَدَّد بِتَعَدُّد المُشْتَرِي على قَول ثمَّ إِن الشَّيْخ أَبَا حَامِد الإسفرائيني ﵀ قطع فِي التَّعْلِيق بِعَدَمِ الشّركَة وأباه اخْتَار شيخ أبي اسحق القَاضِي أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ اعْتِمَادًا على تعدد الصَّفْقَة بِتَعَدُّد الْمُبْتَاع وَالله أعلم

1 / 279