Fatawa Ibn Salah
فتاوى ابن الصلاح
Bincike
موفق عبد الله عبد القادر
Mai Buga Littafi
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fatawowi
- مَسْأَلَة رجل بَاعَ دَارا من رجل ثمَّ إِنَّه اسْتَأْجرهَا من المُشْتَرِي ثمَّ مَاتَ وَهِي فِي يَد وَرَثَة بَيت المَال فَوضع عَلَيْهَا نَائِب بَيت المَال يَده بِنَاء على أَنَّهَا موروثة عَنهُ فَأثْبت المُشْتَرِي الشِّرَاء والاستئجار فَطلب بَيت المَال بِإِثْبَات أَنه لما بَاعهَا مِنْهُ كَانَ مَالِكًا لَهَا فَهَل عَلَيْهِ ذَلِك
أجَاب ﵁ لَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِك وَالله أعلم وَالْحجّة فِي هَذَا أَن الْوَارِث يتنزل منزلَة الْمَوْرُوث فِي ذَلِك لِأَنَّهُ عَنهُ يتلَقَّى ذَلِك وَمن الْمَعْلُوم أَن البَائِع الْمُورث الْمَذْكُور لَو أنكر فِي حَيَاته فَأَقَامَ المُشْتَرِي عَلَيْهِ الْبَيِّنَة بِالْبيعِ لم يكن لَهُ مُطَالبَته بِإِثْبَات أَنه كَانَ مَالِكًا حَالَة البيع وَلم يسمع مِنْهُ إِنْكَاره لكَونه مَالِكًا عِنْد البيع فَكَذَلِك من قَامَ مقَامه متلقيا عَنهُ وَالله أعلم
١٣٥ - مَسْأَلَة رجل بَاعَ على غَائِب ملكا بطرِيق الْوكَالَة ثمَّ ادّعى شخص على الْغَائِب دينا وَطَلَبه من الْوَكِيل فَأنْكر الْوكَالَة فَهَل يَصح بَيْعه الْمُتَقَدّم مَعَ إِنْكَاره الْوكَالَة
أجَاب ﵁ لَا يقبل إِقْرَاره فِي حق المُشْتَرِي وَهُوَ مؤاخذ بِمُوجب مَا بَاشرهُ من العقد لَا يُؤثر فِيهِ مُجَرّد إِنْكَاره ورجوعه وَالله أعلم ثمَّ وجدته مسطورا وَزِيَادَة أَنه لَو صدقه المُشْتَرِي على نفي الْوكَالَة لم يقبل قَوْلهمَا ظَاهرا على الْمُوكل وَالله أعلم
١٣٦ - مَسْأَلَة اشْترى جَارِيَة فَوجدَ عسرا فَهَل هَذَا عيب
أجَاب ﵁ أَن كَانَت من قبيل الأعسر الْيُسْر تعْمل بيسارها
1 / 277