245

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Bincike

موفق عبد الله عبد القادر

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fatawowi
@ إِن شَاءَ الله تَعَالَى بِإِخْرَاجِهِ من الْبركَة أَضْعَاف مَا أخرجه وَمَا نقص مَال من صَدَقَة ١١٤ - مَسْأَلَة الْفطْرَة هَل يجوز إخْرَاجهَا على أحد الْأَصْنَاف الثَّمَانِية فَإِن الثَّمَانِية يعجز طَلَبهمْ وَهل لزكاة الْفطر حكم زَكَاة المَال فِي التَّقْسِيم أم لَا أجَاب ﵁ يجوز عِنْد بعض أَئِمَّتنَا قسمتهَا على ثَلَاثَة من الْفُقَرَاء وَيجوز تَقْلِيده فِي ذَلِك وَالله أعلم ١١٥ - مَسْأَلَة فِي الْحبّ الْمخْرج فِي الْكَفَّارَات الشَّرْعِيَّة وَزَكَاة الْفطر وَنَفَقَة الزَّوْجَات هَل يجب إِخْرَاجه مغربلا نقيا من الغلث أم يجوز أَن يكون مِمَّا جرت الْعَادة بِبيعِهِ فِي الْأَسْوَاق وَهل يخْتَلف الْحَال عِنْد من يعْتَبر الْمكيل مَوْزُونا أجَاب ﵁ أَن أخرجه بِالْوَزْنِ فَيشْتَرط نقاؤه مِمَّا يظْهر فِي الْوَزْن من ذَلِك وَأَن أخرجه كَيْلا فَلَا بَأْس بِمَا يحصل من التُّرَاب وَنَحْوه فِي شقوق الْحبّ وَلَا ينقص بِهِ نفس الْحبّ عَن كَونه صَاعا مثلا وعَلى الْجُمْلَة

1 / 265