Fasting in Islam in the Light of the Quran and Sunnah
الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
Mai Buga Littafi
مركز الدعوة والإرشاد بالقصب
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fasting in Islam in the Light of the Quran and Sunnah
Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AHالصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
Mai Buga Littafi
مركز الدعوة والإرشاد بالقصب
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
Nau'ikan
(١) البخاري، كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرَ عليه قضاء إذا كان أوفق له، برقم ١٩٦٨. (٢) أحمد، ٥/ ٢٢٦،٢٢٧، وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، برقم ٢٢٤٠، من حديث عبادة ﵁، ومن حديث ابن عباس ﵄، برقم ٢٢٤١، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم ٨٩٦. (٣) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢١٠، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٦/ ٣٥٢ - ٣٥٣، ومجالس شهر رمضان، له، ص٨٦. (٤) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة، ١/ ٥٧: «فأما من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء اليوم، مثل: الحائض تطهر، والمسافر يقدم، والمريض يصح، فإن القضاء يجب عليهم رواية واحدة؛ لوجود الفطر في بعض اليوم، وينبغي لهم الإمساك أيضًا». [شرح العمدة، ١/ ٥٧ - ٥٩]. قال ابن مفلح في الفروع، ٤/ ٤٣١: «وإذا طهرت حائض أو نفساء أو قدم مسافر، أو أقام مفطر، أو برئ مريض مفطرًا لزمهم الإمساك على الأصح»، وهو الذي يفتي به شيخنا ابن باز. انظر: مجموع الفتاوى له، ١٥/ ١٩٣، وكذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «فتاوى رمضان»، ١/ ٣٢٤،فتوى رقم ١٩٥٤،٢٠٧١، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ١٠/ ٢١٠.
1 / 121