186

Fasl Li Wasl Mudraj Fi Naql

الفصل للوصل المدرج

Bincike

رسالة دكتوراة، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، بإشراف د أكرم ضياء العمري ١٤٠٧ هـ

Mai Buga Littafi

دار الهجرة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

وأما حديث مالك بن أنس الذي أفرده نافع عن أبي سعيد الخدري: فأخبرناه أبو بكر البرقاني (^١) قال: قرأت على أبي العباس (^٢) بن حمدان حدثكم موسى بن محمد الأعين نا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: " لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض " (^٣) ولا تبيعوا غائبا بناجز " (^٤). قال أبو بكر (١): قرأته على أبي العباس مرة أخرى وفيه الذهب بالذهب بدلا من الورق بالورق، وفيه: ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز. قال الخطيب: ذكر الورق والذهب جميعا محفوظ عن يحيى بن يحيى عن مالك في حديث واحد:

(^١). أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي تلميذ الدارقطني. (^٢). محمد بن أحمد. (^٣). عبارة ولا تشفوا بعضها … (كررت في الأصل ق ١٥ أ مرتين لعله خطأ من الناسخ. (^٤). رواه مالك في الموطأ ٢/ ٦٣٢ ح ٣٠ من كتاب البيوع. ورواه البخاري من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك به كتاب البيوع باب بيع الفضة بالفضة (الفتح ٤/ ٣٧٩ ح ٢١٧٧). ورواه مسلم ٣/ ١٢٠٨ ح ٧٥ من كتاب المساقاة باب الربا من طريق يحيى بن يحيى الليثي. ورواه الشافعي عن مالك في المسند ٢/ ١٥٦ ح ٥٤١ – بترتيب السندي وفي الرسالة ٢٧٦ فقرة ٧٥٨ بتحقيق أحمد شاكر. وأخرجه أبضا ابن الجارود في المنتقى ٢١٨ ح ٦٤٩ عن ابن وهب عن مالك … وأخرجه أيضا البغوي في شرح السنة ٨/ ٦٤ ح ٢٠٦١ من طريق أبي مصعب عن مالك – ومن طريق قتيبة بن سعيد عن مالك أخرجه النسائي ٧/ ٢٧٨ كتاب البيوع باب بيع الذهب بالذهب.

1 / 196