المفروضة كان حصول الملك بسبب ترك الصلاة، كما أن حصول الحلوان والمهر بالكهانة والبغاء.
وكما لو قيل : إن تركت الصلاة اليوم أعطيناك عشرة دراهم، فإن ما يأخذه على ترك الصلاة خبيث، كذلك ما يملكه بالمعاوضة على ترك الصلاة خبيث.
ولو استأجر أجيراً بشرط أن لا يصلي(١) كان هذا الشرط باطلاً، وكان ما يأخذه عن العمل الذي يعمله بمقدار الصلاة خبيث مع أن جنس العمل بالأجرة جائز، كذلك جنس المعاوضة جائز لكن بشرط أن لا يتعدى عن فرائض الله.
وإذا(٢) حصل البيع في هذا الوقت وتعذر الرد فله
(١) كذا في الأصل، وهذا بناءً على أن "لا" ناهية، والمتبادر أن "لا" نافية، ولذلك في "ب" ( لا يصلي ).
(٢) في "ب" (فإذا ... ) وهو أصح.