امرأته ولا يستحق حد الزنا مع ذلك (١)، وعلى هذا فمن لبس في الصلاة ما يحرم فيها وفي غيرها كالثياب التي فيها خيلاء وفخر كالمسبلة والحرير كان أحق ببطلان الصلاة من الثوب النجس، وفي الحديث الذي في السنن: (( إن الله لا يقبل صلاة مسبلٍ )) (٢).
والثوب النجس فيه نزاع (٣)، وفي قدر النجاسة
(١) الإشارة إلى نكاح امرأته مع كونه حراماً في حال الإحرام.
(٢) أخرجه أبوداود في سننه ٤١٩/١-٤٢٠ كتاب الصلاة (٢)، باب الإسبال في الصلاة (٨٣)، رقم (٦٣٨)، وأحمد في مسنده ٣٧٩/٥ من حديث أبي هريرة، وقال في معالم السنن مع سنن أبي داود ٤٢٠/١: "في إسناده أبو جعفر، رجل من المدينة، لا يعرف اسمه"، وضعفه الألباني، ينظر ضعيف سنن أبي داود ص(٥٩).
(٣) انظر الاختيار ٣١/١، ٤٥، قوانين الأحكام الشرعية ص(٤٨-٤٩)، بداية المجتهد ٥٨/١-٥٩، المجموع شرح المهذب ١٢٦/٣-١٢٧، ١٣٦، المغني مع الشرح ٧١٣/١، ٧٢٤.