33

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Bincike

صالح بن محمد السلطان

Mai Buga Littafi

دار أصداء المجتمع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

الرياض

ولما كان النهي هنا لحق الآدمي لم يجعله الشارع صحيحاً لازماً كالحلال ، بل أثبت حق المظلوم وسلّطه على الخيار فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ .

فالمشتري مع النجش إن شاء رد المبيع فحصل بهذا مقصوده ، وإن شاء رضي به إذا علم بالنجش .

فأما كونه فاسداً مردوداً وإن رضي به فهذا لا وجه له ، وكذلك في الرد بالعيب والمدلس والمصراة وغير ذلك ، وكذلك المخطوبة إن شاء الخاطب أن يفسخ نكاح هذا المعتدى عليه ويتزوجها برضاها فله ذلك ، وإن شاء أن يمضي نكاحه فله ذلك .

وهو إذا اختار فسخ نكاحه عاد الأمر إلى ما كان، فإن شاءت نكحته وإن شاءت لم تنكحه ؛ إذ مقصوده حصل بفسخ نكاح الخاطب.

33