المطلقة ثلاثاً ، استدلوا على فساده بقوله: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾(١).
وكذلك الصحابة استدلوا على نكاح الشغار(٢) بالنهي عنه.
وكذلك عقود الزنا(٣) وغيرها، وأنهم(٤) قد علموا أن ما نهى الله عنه فهو من الفساد، ليس من الصلاح
(١) سورة البقرة، آية (٢٣٠).
(٢) نكاح الشغار: هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، هكذا ورد في حديث ابن عمر المتفق عليه، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم وفي حديث أنس عند عبدالرزاق وفي حديث جابر عند البيهقي، انظر فتح الباري ١٦٢/٩-١٦٣، وانظر المغني مع الشرح ٥٦٨/٧-٥٦٩، بداية المجتهد ٤٧/٢.
(٣) في "ب" (عقود الربا) وهو الصواب كما يدل عليه الآتي ص(.
(٤) في "ب" (فإنهم).