بعض الأحوال وأباحه في حال أخرى، فإن الحرام لا يكون صحيحاً نافذاً، كالحلال يترتب عليه الحكم كما يترتب على الحلال ويحصل به المقصود كما يحصل، وهذا معنى قولهم: "النهي يقتضي الفساد".
وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وجمهورهم، وكثير من المتكلمين من المعتزلة والأشعرية يخالف في هذا(١) لما ظن أن بعض ما
(١) ينظر المسودة ص(٨٢)، وقد نسب القول بأن النهي لا يقتضي الفساد للمعتزلة والأشعرية أبوبكر القفال والكرخي وأبوهاشم الجبائي وأبو عبدالله البصري، وفرَّق أبو الحسن البصري في "المعتمد" (٨٣/١)، وكذلك الرازي في "المحصول" (٤٨٦/٢/١) بين العبادات والمعاملات، فقال: يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات. وانظر تفصيل الأقوال في المسألة في "تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد" للحافظ العلائي، حيث خص المسألة بهذا المصنف، وانظر المنخول ص(١٢٦)، البحر المحيط ٤٣٩/٢ -٤٥٥، العدة لأبي يعلى ٤٣٢/٢، شرح الكوكب المنير ٨٤/٣، أصول السرخسي ٨٠/١.