78

Faraid

الفرائض وشرح آيات الوصية

Bincike

د. محمد إبراهيم البنا

Mai Buga Littafi

المكتبة الفيصلية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٥

Inda aka buga

مكة المكرمة

السُّدس بَينهمَا وَإِن كَانَت الَّتِي للْأُم أدنى حجبت الْأُخْرَى وَإِن كَانَت الَّتِي للْأَب أبنى لم تحجب الْأُخْرَى هَذِه رِوَايَة خَارِجَة بن زيد عَن أَبِيه وَأهل الْمَدِينَة وَأما رِوَايَة الشّعبِيّ عَن زيد وَأيهمَا كَانَت أقرب حجبت الْأُخْرَى الْقسم الرَّابِع من هَذِه الْفَرِيضَة وَهُوَ أَن يدع أَخا لأم أَو أَخَوَيْنِ الْقسم الْخَامِس أَن يدع جدا مَعَ ولد أَو جدا مَعَ أم وَزوج فَلهُ السُّدس فَرِيضَة وَمَا كَانَ نَحْو هَذَا مما سَيَأْتِي تَفْصِيله إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَكَذَلِكَ السُّدس مَعَ ذَوي السِّهَام فَإِن فضل شَيْء مِنْهُ فَهُوَ لَهُ بِالتَّعْصِيبِ الْقسم السَّادِس أَن يدع أما مَعَ أَخَوَيْنِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدا الْقسم السَّابِع أَن يدع بِنْتا وَبنت ابْن لَيْسَ مَعَهُمَا ذكر فَإِن لَهَا السُّدس مَعَ الْبِنْت للصلب تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ الْقسم الثَّامِن أَن يدع أُخْتا لأَب مَعَ أُخْت شَقِيقَة فلهَا السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ

1 / 105