43

Faraid

الفرائض وشرح آيات الوصية

Bincike

د. محمد إبراهيم البنا

Mai Buga Littafi

المكتبة الفيصلية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٥

Inda aka buga

مكة المكرمة

و﴿لَهُ إخْوَة﴾ و﴿يُوصي بهَا﴾ فالموروث فِي هَذَا كُله وَاحِد فَلَمَّا فرغ من قصَّته قَالَ ﴿من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين﴾ فالموروث فِي قصَّة الْأزْوَاج غير الْمَوْرُوث فِي قصَّة الزَّوْجَات وَكَذَلِكَ موروث الْكَلَالَة بعد هَذَا فَتَأَمّله وَالله الْمُسْتَعَان فصل
فِي حِكْمَة التَّعْبِير بضمير الْجمع فِي ولهن
وَقَوله فِي الزَّوْجَات ﴿ولهن الرّبع﴾ ﴿فَلَهُنَّ الثّمن﴾ أَيْضا يَقْتَضِي أَن الثّمن مُشْتَرك بَين الزَّوْجَات وَعَن كن أَرْبعا كَمَا اقْتضى اشْتِرَاك إخْوَة الْكَلَالَة فِي الثُّلُث فِي قَوْله ﴿فهم شُرَكَاء فِي الثُّلُث﴾ لِأَنَّهُ لفظ جمع وَلَو ذكر الزَّوْجَة على انفرادها لَكَانَ الثّمن لَهَا ثمَّ يكون للضرة الْأُخْرَى ثمن آخر هَكَذَا إِلَى الْأَرْبَع وَلكنه جَاءَ بِلَفْظ الْجمع فلأربع زَوْجَات الثّمن بَينهُنَّ

1 / 68