23

Faraid

الفرائض وشرح آيات الوصية

Bincike

د. محمد إبراهيم البنا

Mai Buga Littafi

المكتبة الفيصلية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٥

Inda aka buga

مكة المكرمة

هَذَا التَّقْيِيد أَن يعلم أَن للْمَيت أَن يُوصي وَلَو قَالَ ﴿من بعد وَصِيَّة﴾ لتوهم أَنَّهَا وَصِيَّة غَيره أَو وَصِيَّة الله الْمَذْكُورَة فِي أول الْآيَة وَقَالَ ﴿يُوصي بهَا﴾ وَلم يقل من بعد وَصيته وَلَا من بعد الْوَصِيَّة الَّتِي يُوصي بهَا ليدل على أَن الْوَصِيَّة ندب وَلَيْسَت بِفَرْض قد وَجب عَلَيْهِ لِأَنَّك تَقول فِي الْأَعْمَال الْوَاجِبَة الَّتِي قد عرف وُجُوبهَا يكون كَذَا من بعد صَلَاتنَا أَو من بعد الصَّلَاة وَفِيمَا لم يعرف وُجُوبه افْعَل كَذَا أَو كَذَا من بعد صَلَاة نصليها أَو صَوْم تصومه أَو صَدَقَة تخرجها فَيدل لفظ التنكير على عدم الْوُجُوب وَيدل لفظ التَّعْرِيف على الْفَرْض الْمَعْرُوف لاسيما وَقد تقدم أَن الْوَصِيَّة كَانَت مَفْرُوضَة بقوله ﴿كتب عَلَيْكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت﴾ الْآيَة فصل فِي سر تَقْدِيم الْوَصِيَّة على الدّين وَقَوله ﴿من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين﴾ وَإِخْرَاج الدّين لَا شكّ قبل إِخْرَاج

1 / 48