108Faraidالفرائض وشرح آيات الوصيةAbu al-Qasim al-Suhayli - 581 AHأبو القاسم السهيلي - 581 AHEditsaد. محمد إبراهيم البناMai Buga Littafiالمكتبة الفيصليةBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٥Inda aka bugaمكة المكرمةNau'ikanMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•YankunaMaroko•Daurowa & ZamanaiAlmoravids ko al-Murābiṭūnبَاب الْأَسْبَاب الْمَانِعَة من الْمِيرَاثوَهِي سِتَّة الْخَمْسَة مِنْهَا فِي زَمَاننَا هَذَا وَالسَّادِس قد انْقَطع بِمَوْت النَّبِي ﷺ وَهِي النبوءة قَالَ ﷺ لَا يقتسم ورثتي دِينَارا مَا تركت بعد نَفَقَة نسَائِي وَمؤنَة عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَة وَقَالَ إِنَّا معاشر الْأَنْبِيَاء لَا نورث مَا تركنَا صَدَقَة وَقَالَ فِي حَدِيث أبي الدَّرْدَاء عَنهُ إِن الْعلمَاء وَرَثَة الْأَنْبِيَاء لم يورثوا دِينَارا وَلَا درهما وَإِنَّمَا ورثوا الْعلم فَمن أَخذه فقد أَخذه بحظه وَأما قَوْله ﷿ ﴿وَورث سُلَيْمَان دَاوُد﴾ وَقَول زَكَرِيَّا يَرِثنِي وَيَرِث من آل يَعْقُوب فَمَحْمُول عِنْد أهل التَّأْوِيل1 / 137KwafiRabaTambayi AI