Faraid Usul
فرائد الأصول
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Faraid Usul
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
العمل (1) بالأمارة (2) وترتيب (3) أحكام الواقع على مؤداها، وبين الوجه السابق الراجع إلى كون قيام الأمارة سببا لجعل مؤداها (4) على المكلف؟
مثلا: إذا فرضنا قيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب في الواقع هي الظهر، فإن كان في فعل الجمعة مصلحة يتدارك بها ما يفوت بترك صلاة الظهر، فصلاة الظهر في حق هذا الشخص خالية عن المصلحة الملزمة، فلا صفة تقتضي وجوبها الواقعي، فهنا وجوب واحد - واقعا وظاهرا - متعلق (5) بصلاة الجمعة. وإن لم تكن في فعل الجمعة صفة كان الأمر بالعمل بتلك الأمارة قبيحا، لكونه مفوتا للواجب مع التمكن من إدراكه بالعلم.
فالوجهان مشتركان في اختصاص الحكم الواقعي بغير من قام عنده الأمارة على وجوب صلاة الجمعة، فيرجع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني، وهو كون الأمارة سببا لجعل مؤداها هو الحكم الواقعي لا غير وانحصار الحكم في المثال بوجوب (6) صلاة الجمعة، وهو التصويب الباطل.
قلت: أما رجوع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني فهو باطل، لأن
Shafi 116
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,615