83

Faraid Usul

فرائد الأصول

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى، إلا أن الظاهر بطلانه أيضا، كما اعترف به العلامة في النهاية في مسألة التصويب (1)، وأجاب به صاحب المعالم - في تعريف الفقه (2) - عن قول العلامة: بأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم.

قلت: لو سلم كون هذا تصويبا مجمعا على بطلانه وأغمضنا النظر (3) عما سيجئ من عدم كون ذلك تصويبا (4)، كان الجواب به عن ابن قبة من جهة أنه أمر ممكن غير مستحيل، وإن لم يكن واقعا لإجماع أو غيره، وهذا المقدار يكفي في رده.

إلا أن يقال: إن كلامه (قدس سره) بعد الفراغ عن بطلان التصويب، كما هو ظاهر استدلاله: من تحليل الحرام الواقعي (5).

Shafi 111