55

Faraid Usul

فرائد الأصول

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

الجارية مخالف للعلم التفصيلي بدخولها في ملك المشتري.

ومنها: حكم بعضهم (1) بأنه (2) لو قال أحدهما: بعتك الجارية بمائة، وقال الآخر: وهبتني إياها: أنهما (3) يتحالفان وترد الجارية إلى صاحبها، مع أنا نعلم تفصيلا بانتقالها عن ملك صاحبها إلى الآخر.

إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع.

فلا بد في هذه الموارد من التزام أحد أمور على سبيل منع الخلو:

الأول (4): كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهة موضوعا للحكم، بأن يقال: إن الواجب الاجتناب عما علم كونه بالخصوص بولا، فالمشتبهان طاهران في الواقع. وكذا المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من مكلف خاص، فالمأموم والإمام متطهران في الواقع.

الثاني: أن الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا في حق الآخر، بأن يقال: إن من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه، فللآخر أن يرتب عليها آثار الصحة الواقعية، فيجوز له الائتمام به (5). وكذا من حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه، إذا لم يعلم

Shafi 82