Faraid Usul
فرائد الأصول
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Faraid Usul
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
عدم جواز طلاق العبد بقوله: * (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) * (1).
ومن ذلك: الاستشهاد لحلية بعض الحيوانات بقوله تعالى: * (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما... الآية) * (2)، إلى غير ذلك مما لا يحصى.
الثاني من وجهي المنع:
أنا نعلم بطرو التقييد والتخصيص والتجوز في أكثر ظواهر الكتاب، وذلك مما يسقطها عن الظهور.
وفيه:
أولا: النقض بظواهر السنة، فإنا نقطع بطرو مخالفة الظاهر في أكثرها.
وثانيا: أن هذا لا يوجب السقوط، وإنما يوجب الفحص عما يوجب مخالفة الظاهر.
فإن قلت: العلم الإجمالي بوجود مخالفات الظواهر لا يرتفع أثره - وهو وجوب التوقف - بالفحص، ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين، أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهره (3) - كما في العامين من وجه وشبههما - وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص.
قلت: هذه شبهة ربما تورد على من استدل على وجوب الفحص
Shafi 149
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,615