88

Faqih Wa Mutafaqqih

الفقيه و المتفقه

Bincike

أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢١ ه

Inda aka buga

السعودية

حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الشِّيرَازِيُّ، أنا الْفَضْلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْأَرْدِسْتَانِيُّ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ الزُّهْرِيُّ، أَخُو رُسْتَةَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، نا مُعَلَّى يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ - عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَفَّافُ، نا أَبُو الْقَاسِمِ الْغَازِي الْحَسَنُ بْنُ جَعْفَرٍ الصُّوفِيُّ، نا أَبُو بَكْرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدُونَ الضَّرِيرُ الْجُرْجَانِيُّ - بِجُرْجَانَ -، نا مُحَمَّدُ ابْنُ عُمَرَ بْنِ الْعَلَاءِ، نا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ، نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طَلَبُ الْفِقْهِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» ⦗١٧٠⦘ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّمَا عَنَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، بِهَذَا الْقَوْلِ عِلْمَ التَّوْحِيدِ، وَمَا يَكُونُ الْعَاقِلُ مُؤْمِنًا بِهِ، فَإِنَّ الْعِلْمَ بِذَلِكَ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَلَا يَسَعُ أَحَدًا جَهْلُهُ، إِذْ كَانَ وُجُوبُهُ عَلَى الْعُمُومِ دُونَ الْخُصُوصِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ: أَنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، إِذَا لَمْ يَقُمْ بِطَلَبِهِ مِنْ كُلِّ سُقْعٍ وَنَاحِيَةٍ مَنْ فِيهِ الْكِفَايَةُ، وَهَذَا الْقَوْلُ يُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ

1 / 169