المتفق عليه منها اربعة : القرآن الكريم والسنة والاجماع والقياس على ما سيأني بيانه في باب لاحق .
اما الخكم الشرعي ، فهو" خطاب الشارع المفيد فائد شرعية "1 . وبعبارة آخري ، هو عند الاصوليين ما خاطب به الشارع الناس المكلفين من طلب ، او تخيير ، او وضع ، يتعلق بافجاللهم . وهذا ، كم ترى ، تعريف ليس ببعيد عن تعريف القانون بعناه الخاص الذي اوضحناه . فلذا قيل في القاعدة الكلية الواردة في كتاب المجامع ان " الحكم يراعى في الجنس لا في الافراد"2، اي انه عام كالقانون ، لم يوضع لفرد معين آو لحالة خصوصة .
وان الحكم الشرعي يفترض وجود الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه . فالحاكم معثاه الشارع ، وهو الله عز وجلى ، لانه مصدر الاحكام الاول في الشرع الاسلامي . والمحكوم فيه هو الفعل الذي يتعلق به الحكم الشرعي . والمحكوم عليه هو الانسان المكلف بالحكم الشرعي . ويشترط ان يكون هذا عاقلا اهل التكليف . وثمة عوارض تؤثر على اهلية التكليف . وهي ام ماوية تقع دون اختياز الالسان ، كالصغر والجنون والعته والنوم والمرض والموت والنسيان ، واما مكتسبة بفعل الانسان ، كالسكر و الهزل والنسقه والتبذير والخطأ والجهل والسفر والاكراه : ثم ان الحكم الشرعي نوعان : تكليفي ووضعي . فالتكليفي
(9) الاحكام في اصول الاحكام للامدي، ج1 ص49 .
(2) مجامع الحقائق (لابي سعيد الخاهمني) وشرحه منافع الدقائق (لمصطفى بن مد الكوزلحصاري) ، الاستانة ، 1308*، ص19م : :
Shafi 14