Falsafar Dokokin Musulunci
فلسفة التشريع في الإسلام
Mai Buga Littafi
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Nau'ikan
انيا - ليس في المجلة نظرية عامة للموجبات والعقود . فنرى مثلا قواعد الايجاب والقبول التي تتعلق بجميع العقود مندرجة في كتاب البيوع . ونرى معظم احكام الجرم المدني مبعثرة في المواد المتعلقة بالغصب والاتلافت وما شاكل : ثالثا - اخذت المجلة بنظرية العقد الفاسد ، واشترطت لصحة بعض العقود شروطا تقيد حرية التعاقد ، ولم تأخنذ ببعض التسهيلات التي جاءت في المذاهب الاخرى . مثاله ، جاء فيها ان " تأجيل الثمن ( في البيع) لمدة غير معينة ، كأمطار السماء يكون مفسدا للبيع" . ثم ان المجلة ، خلافا للشافعي ، لم تعتبر المنافع من الاموال المتقومة ، فلذا لم يضمن الغاصب منافع الشيء المغصوب الا في بعض الاحوال ( المادة 596) . الخ ...
ولكن هذا النقص آزالته المادة 64 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية العثماني المعدلة بقانون 15 جمادى الآخرة سنة 1332ه ز 28 نيسان سنة 1330 مالية و1914 ميلادية) ، التي وضعت مبدأ حرية التعاقد في القانون العثماني . فاباحت جميع العقود والتعهدات الي لا تخل بالانظمة والآداب والنظام العام ، واكتفت باتفاق المتعاقدين على النقاط الاصلية ليته العقد بينهما ، ولو لم تذكر النقاط الفرعية . واجازت التعاقد على الاشياء المستقبلة ، واعتبرت ي حكم المال كل الاعيان والمنافع والحقوق التي جرت العادة على تداولها .
شروع الجد سدت مجلة الاحكام العدلية في حينها فراغا كبيرا في عالم
Shafi 74