245

Falsafar Dokokin Musulunci

فلسفة التشريع في الإسلام

Mai Buga Littafi

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Nau'ikan

الفصل الرابع مباديء عامة في البينات

البند الاول واجب الاثبات

الهير الدثبات من الامور ما كان ثابتا بالعيان ، ومنها ما احتاج لثبوته الى برهان . والطريقتان بمنزلة واحدة ، او كما قال الفقهاء1 والمجلة " الثابت بالبرهان كالتابت بالعيان" ( المادة 75.) .

وللاثبات اهمية كبرى لدى القضاء ، لانه ، كما جام في الحديث الشربف : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس: دماء "2 . فواجب الاثبات رادع للادعاءات رجال واموالهم ...

الكاذبة ، وللادعاءات الضعيفة ، وللاذعاءات المجردة.

هذه هي القاغدة العامة رغم ما فيها احيانا من اخطار؛ اذ ل عبرة للادعاء الذي لا يتمكن صاحبه من اثياته ولو كانه ضحيخ (9) هذه قاعدة موجودة في المجامع (المنافع ص 312). وقد وردت في الهداية لرج ص 149)، بعبارة : "الثابت بالشهادة كالثابت معاينة 1

(9) وقتمته : " ولكن اليمين على المدعى عليه * م: رواه مسلم في ضجحه، خ ص0128

Shafi 268