236

Falsafar Dokokin Musulunci

فلسفة التشريع في الإسلام

Mai Buga Littafi

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Nau'ikan

والله يتولى السرائر*1. وجاء في المجامع وفى المجلة ان : دليل الشيء في الامور الباطنة يقوم مقامه . يعني انه يخكم ف الظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته" ( المادة 68) .

وعلى الجملة ، فالاصل عند تعارض النية والظاهر ان يعمل بالنية ، الا اذا تعلق بالظاهر حق الغير او اذا تعذرت معرفة النية فحينئذ يعمل بالظاهر اضطرارا وعلى سبيل الاستثناء.

ويستنتجسمما قدمنا ان معرفة النية من الامور الهامنة، اذ يتوقف عليها الحكم الحقيقي ويبنى على تعسرها لزوم الاخذ بالظاهر . لذا نرى في الكتب الفقهية وفي المجلة قواعد وضوابط تعلق بتفسير الالفاظ ومعاني التصرفات الشرعية . وهي كما سنرى لا ترمي التمسك باللفظ كما زعم بعضهم ، بل ترمي التحرى: عن معاني الامور وعن مقاصدها الحقيقية . واليك خلاصتها .

الحقبف والجار : يقسم الكلام الى حقيقة وجاز ومهمل . فالحقيقة اسم لكل ل فظ منستعمل فيما وضع له في اللغة في الاصطلاح ، كلفظ الاسد يستعمل لغة للحيوان المعروف، او كلفظ القياس يستعمل بمعنى الدليل الشرعي في اصطلاح علماء الاصول . والمجاز اسم لما استعمل

(1) ذكره الامدي في الاحكلم ، ج * ص 91. وذكره بعض الحنفية ، كالموصلي في الاختيار شرج المختارج " ص2540).، بعبارة "انا اقضي بالظاهر والله يتولى الدزائر . وجاء في المهنيب(بج ص 46) بعبارة "احكم بالظاهر والله عز وجل ولى السبرائرن"ه.

(4) . المنافع ، نص 320 .. وبمعناه ودد في المثلى اللذقيني : 6974 624 14

Shafi 259