Falsafar Dokokin Musulunci
فلسفة التشريع في الإسلام
Mai Buga Littafi
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Nau'ikan
والاصحم ان يقال ، كما جاء في الاشباه1 ، "ما ابيح للضرورة يقددر بقدرها " ، لان ما يقدسر ليس الضرورة نفسها بل هفر م ا بيح بسببها . وبمعناه نصت المجلة ايضأ على ان " الضرر يدفع بقدر الامكان " ( المادة 31)2 .
ومعنى كل ذلك ان الضرورة حالة شاذة استثنائية ، والمستتنيات فسر بتضييق . بمعنى ان الترخيص الذي تقتضيه الضرورة ل يكون على اطلاقه ، بل يكون بالقدر اللازم لرفع المشقة . مثل اذا جازت شرقة الرغيف للجائع ، فلا تجوز له سرقة قناطير
الدقيق .
ثالثا- التقييد بالزمن.
ان الترخيص للاضطرار او الحكم الاستثنائي الذي يقتضيه يبقى ما دام العذر او حالة الاضطرار موجودة . فاذا زالت هذه الحالة الاستثنائية ، زال الترخيص او الحكم الاستثنائي ، ورجع الامر الى القاعدة الاصلية .
وبعناه جاء في الاشباه والنظائر والمجامع والمجلة ان " م جاز لعذر بطل بزواله ، واذا زال المانع عاد الممنوع " (المادتان و 24) . وهذا من تطبيقات القاعدة العلمية ان النتيجة تقف
(1) للسيوطي (ص 90) ، ولابن نجيم (ص 34) ، وشرح المجامع (ص331) .
وفد وردت في المجامع ايضا بلفظ آخر ، وهو الثابت بالضرورة يقدر بقدرها* انظر المنافع، ص 318) .
(2) وردت القاعدة في المجامع (المنافع ص 323) ، بلفظ "الضرر مسدفوع بقدر الامكان.
(3) الاشباه والنظائر للمسيوطي (ص 61) ، ولابن نجيم رص 3) والمنافع (ص 311) .
Shafi 249