223

Falsafar Dokokin Musulunci

فلسفة التشريع في الإسلام

Mai Buga Littafi

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Nau'ikan

فصسالة الاضطرار او الضرورة ، كما رأينا ، هي يعرف الاصوليين ، ما التجا فيها المرء الى حفظ دينه او نفسه او ماله او عقله او نسبله من الهلاك . والحاجة هي ما كانت لازمة لصلاح المعيشة . اما الكياليات ، فهي ما وقعت " موقع التزيين والتحسي" .

وبهذه القاعدة اخذت مجلة الاحكام العدلية ، فقالت:" المشقة جلب التيسير . يعني ان الصعوبة تصير سببا للتسهيل ، ويلزم التوسيع في وقت المضايقة . يتفرع على هذا الاصل كثير من الاحكام الفقهية ، كالقرض والحوالة والحجر وغير ذلك . ومأ جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الاحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة" ( المادة 17) .

وكذلك جاء في المجلة بنفس المعنى : " الامر اذا ضاق اتسع عني اذا ظهرت مشقة في امر يرخص فيه ويوسع" ( المادة 18) .

وهي من قول الشافعي " اذا ضاق الامر اتسع" . وقد عكسه الغقهاء ايضا ، فقالوا : "اذا اتسع الامر ضاق1 .

الضرورات نبيع الحظورات قال الغزالي :" جميع المحرمات تباح بالضرورة"2 . وجاء في القواعد الكلية الواردة في الاشباه والنظائر3 ، والمنقولة في

(1) الاشياء للسيوطي، ص59 .

(2) الوجيز ، ج2 ص 216.

(3) المسيوطي (ص 60) ، ولابن نجيم (ص 34) .

Shafi 246