197

Falsafar Dokokin Musulunci

فلسفة التشريع في الإسلام

Mai Buga Littafi

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Nau'ikan

لل استدان منه مبلغا كبيرا من المال . فهنا كان للعادة تأثير في وصف الامر المدعى به والحاقه بالمستح الستحيل الجسي 1.

والقاعدة الثانية : "الحقيقة تترك بدلالة العادة " (المادة 40) .

اي ان المعنى الحقيقي للفظ ما، اذا اضبح مهجوزا وشاع استعمال ذلك اللفظ في معنى آخر ، فيكون المعنى المشهور معولا عليه دون الحقيقي . وبمعناه قيل في المثل :" غلط مشهور خير من صحح مهجوير ..

(1) انظر ألمادة 1994 من المجلة .

(4) يقابله في اللاتينية : 1414 11d018 6404

Shafi 218