194

Falsafar Dokokin Musulunci

فلسفة التشريع في الإسلام

Mai Buga Littafi

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Nau'ikan

ن21 الدارج والى العرف الغالب حين البيع ، وليس الى ما يطرأ بعد ذلك من اختلاف أو تغيير .

رابعا - لا عبرة بالعرف :اذا كان بين الطرفين شرط مخالف ، لان العرف بمنزلة الشزرط الضمني : فاذن ، هو مردود. بوجود الشرط الصريح.

خامسا . - جاء في المجامع ان " العزف انما يكون حجة اذا لم خالف نض الفقهاء"1 . فعليه ، في الزأي المختار ، لا عبرة بالعرف اذا كان في الشرع نص يعارضه ، لان النص اقوى من العرف . وقد خالف في ذلك الامام ابو يوسف عندما يكوت النص مبنيأ على العرف العام ، وان رأيه كما قدمنا اختارته المجلة .

وقد أوضحنا سابقا تفصيل ذلك كله .

وعلى كل ، فان العادة التي نقصد اليها ، والتي نعتبرها مصدرا خارجيا للشرع الاسلامي ، انما هي العادة الستي توافق الادلة الاصولية: : المعتبرة . اما ما جاء منها على خلاف هذه الادلة ، او على خلاف روح الشرع الاسلامي وحكمته ونصوصه ، فهو مردود ل تتعرف اليه الشريعة المحمدية بشيء . ومن امثلة العادات المحرمة او المذمومة عادات البدو بحرمان النساء من الميراث2 ، وعادات اتعجل والحلف بالطلاق 3 ، والتحيل على القانون عند القائلين

(1) المنافع، ص 324.

(2) راجع كتاب القضاء بين البدو لعارف العارف (مطبعة بيت المقدس ، 193، ص 120) ، وكتاب العدل البدوي 0616a420 06 تأليف كنيت 8764(كايمبردج، 1920، ص) ) انظر فتاوي ابن نيميه رمصر، 1326 ، 3 ص2 زمه يعدعا) ، وصلة المنار رسنه 1، ص-333

Shafi 215