177

Falsafar Dokokin Musulunci

فلسفة التشريع في الإسلام

Mai Buga Littafi

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Nau'ikan

وان تحريم الحيل عند من فكرنا يستند الى القاعدة الشرعية الاصولية ، ان التشريع مبني على مصالح مقصودة ، وانه يجب سد الذرائع أو الوسائل التي تفوت هذه المصالح . فلو وضع الشارع حكما مبنيا على مصلحة مقصودة ثم اجاز الحيلة للتخلص من هذ الحكم ، لكان ذلك نقضا له ، وهو تناقض لا يجوز وقوعه .

ومن قال بعكسه ، كان مخالفا لروح الشرع ، وتاركا لمعافي الشريعة المعقولة . وهذا ما يأباه الشارع ، بل ما تأباه " سياسة ملوك الدنيا ... فان احدهم اذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ، ثم أباح لهم الطرق والاسباب والذرائع الموصلة اليه ، لعلة متناقضا ، ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده .

وكذلك الاطباء ، اذا آرادوا حسم الداء ، منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة اليه ، والا فسد عليهم ما يريدون اصلاحه.

ما الظن بهذه الشريعة الكاملة ، التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال *.

مثلا ، ان الشفعة" شرعت لدفع الضرر ، فلو شرع التحيل لابطالها ، لكان عودأ على مقصود الشريعة بالابطال ، وللحق الضرر الذي قصد إبطاله "1 .

وفوق هذا الدليل العقلي على تحريم الاحتيال على الشريعة ، بين فيما يلي بعضا من ادلة التحريم الشرعية ، ونقتصر في ذلك على ما يكفي لايضاح الموضوع .

اولا - ان نصوص الشرع لاتقصد الى الاعمال الشرعية

(9) المصدر نفسه، جص 140 و 260.

Shafi 197