Falsafar Dokokin Musulunci
فلسفة التشريع في الإسلام
Mai Buga Littafi
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Nau'ikan
ارضا والسماء سماء" ، لان اصول الدين وقواعد التوحيد والايمان حقيقة واحدة ازلية ابدية ، يقتضي فيها "التعبد والتزام النص"1، ولان الدين "لازم لكل حي ، ولكل من يولد الى يوم القيامة في جميع الارض ، فصح انه لا معنى لتبدل الزمان ولا لتبدل المكمان، ولا لتغير الاحوال ، وان ما ثبت فهو ثابت ابدا في كل مكان وفي كل زمان وعلى كل حال"2.
ولكن اذا كان النص يتعلق بامور المعاملات الدنيوية ، فان الاصل فيه الالتفات الى المعاني وادراك العلل التي بني عليها ، كم بينا في مقاصد الشريعة وحكمة التشريع . هذا ما اتفق عليه جمهور الفقهاء . ولكنهم اختلفوا في مسآلة تغيير الاحكام الثابتة بالنصوص. فمنهم من حرمه ، ومنهم من قبل به في بعض الاخوال .
فالرأي السائد عند جمهور الفقهاء لم يقبل بمخالفة نصوص الكتاب او السنة ابدأ ، ولم يسوغ تغييرها بسبب تغير الاحوال. بل حرم الفتوى بما يخالف النص ، وقيد قبول العرف والتيسير لحرج والترخيص للمشقة في المسائل التي لا نص فيها.
والى هذا القول ذهب الامام ابو حنيفة ، وصاحبه محمد ، والامام الشافعي. ، . وداود الظاهري ، وغيرهم3 . وهكذا روي عن الشافعي انه قال : "اذا رويت عن رسول الله (ص) حديثا،
(1) الموافقات ، ج 4 ص 30 وما بعدها .
(4) الاحكام لابن حزم ، ج8ص5.
- : (3) الام ( بج * ص 475).، والمستصفى (ج 1 ص 139) ، واعلام الموقمين رج 3 ض 408 وما بعدها) ، والاشباه والنظائر لابن نجيم (ص 33) ه.
Shafi 175