Falsafar Dokokin Musulunci
فلسفة التشريع في الإسلام
Mai Buga Littafi
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Nau'ikan
وعلى كل حال ، فانه لم يكن ليحصل خلاف جدي في الامر لو ان كلمة الاستحسان اقتصرت على هذا التأويل . وهو ، كم ترى ، لا يخرج عن المعنى الحقيقي اللغوي . فالكلمة مصدر من استحسن ، اي عد الشيء حسنا . ولا شك ان الفقهاء جميعا استحسنوا تقديم النص والدليل الاقوى على غيره من الادلة.
ولكن سبب الخلاف في الموضوع ان الاستحسان استعمله الحنفية بمعنى القياس الخفي ، لتفريقه عن القياس الجلي الذي م بيانه . وعرفوه بانه " دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه ، ولا يقدر على ايرازه واظهاره " ، وانه "ترك القياس والاخذ بما هو اوفق للناس "1 ، وانه ترك الدليل للعرف او لمصلحة او للضرورة ورفع المشقة . مثاله ، جوز بيع الوفاء حاجة الناس اليه2 ، وصار التوسع في كثير من الاحكام بداعي الضرورة والمشقة ، كما سنفصله في محله .
وقد اخذ بالاستحسان بهذا المعنى ايضا بعض المالكية . وعرفوه بانه " الالتفات الى المصلحة والعدل *3 . وقيل كذلك عن الامام احمد بن حنبل4 . ولكن الامام الشافعي رفضه ، وقال :" من استحسن فقد شرع"ه .
(19 المبسوط للسرخي، ج10 ص146.
(2) جامع الفصولين، ج1 ص0239 (3) الاعتصام للشاطي (ج ص 116- 169) ، وبدايسة المجتهذ(ج .
ص 3154.:: (4) كما جاء في الاحكام للامدي (ج 3 ص م43)، خلافا لما جاء في جمع الجوامع للسكي (انظر شرحه للسحلي مع حاشية البناني ، ج * ص 399) .
(5): المحتصفى، ج1 ص 934.
Shafi 143