الترخيص واباجة المحظورات . واجيرا ، العزيمة هي ما جوز في الاصل من الاحكام ، كما برى في العقود المشروعة مثلا .
نعرف علم الففه
الفقه لغة الفهم ، ومنه الآية البكريمة " وتطبع بعلى قلوبهم فهم لايفقهون"1 . اما اللصطلاج ، فقد خص بالفقه علم الشريعة وسمي العالم به فقيها2 .
وبتعريف مجلة الاحكام العدلية في مادتها الاولى: " الفقه علم بالمسائل الشرعية العملية" . ولكن تعريف الفقهاء جاء اتم من هذا التعريف . فالفقه عندهم هو " العلم بالاحيكام الشبرعية الفرعية المكتسب من ادلتها التفصيلية " 3 . وهاك شرح التعريف : اولا - الفقه " علم* : نعم استعمل الفقهاء اجيانا كلمة العلم بعنى الفهم والمعرفة . ولكن لاريب ايضا في انهم درسوا الفقه على مانه ذو موضوع خاص وقواعد خاصة ، بوجه نستبين منه آنهم اعتبروه علما بالمعنى الذي نعرفه اليوم . وهذا موافق للرأي الحديث السائد4 ، برغم وجود شيء من التردد في قبول ذلك عند البعض
(8) سورة التوبة (9) 47ه.
(22) البجير .الرائق شرحكتر الدقائقي لابن نجيم (ج 1 يص 3)، نقلا عن الصحاح وضياء الحلوم ز3) الدرم المختار للحصكفي، ج 1ص.
ب (4) راجع مثلا بلانيول (القانون بالمدني ، باريس ،1922، ج1 رقم 3).، واوستن(يفي تتابه ,d41,aل .d601,a/611و 2dd61d6، لندن، 1940 04a2r. صه3) ، وكيتون ( في كتابه المبادى مبالاولية في غلم الجقوق ،0223b2dd6dل 24,a6, اندن، 130ص 1 وما بعدها)ه
Shafi 16