أي جانب عنقها الأيمن بعد إضجاعها على جانبها الأيسر/، على ما جرى به العمل كما في الإكمال(1)، وإمساك رأسها بيده اليسرى ليكون أثبت وأمكن للذبح، ولئلا تضطرب برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تنجسه.
قال القاضي عياض : (قوله : "ووضع رجله على صفاحهما"، أي على صفحة أعناقهما، أي جانبهما، وصفحة كل شيء جانبه، وإنما فعل ذلك ليكون أثبت له، ولئلا يضطرب الكبش برأسه فتزهق يد الذابح، وهو أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن ذلك) (2)، وكأنه أشار إلى رد ما في كتاب محمد(3) من أن السنة عدم وضع الرجل على العنق ه.
وقد اعترض ذلك أيضا الشيخ خ في التوضيح(4)، ونقله الزرقاني وأقره، كما أقره من بعده، وقال الزياتي(5) : (ومن سنن الذكاة أن يجعل رجله اليسرى على صفحة خدها الأيمن).
14 - باب: "التكبير عند الذبح" :
Shafi 7