845

Asubahin Santic

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

[7-الأضاحي]

73- " كتاب الأضاحي "

جمع أضحية، وهي اسم لما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى يوم عيد الأضحى، واليومين بعده، قال القاضي عياض: (سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى فسميت بزمن فعلها).

1- باب "سنة الأضحية" :

الجمهور على أنها سنة، قال الزرقاني : (أي عينا ولو حكما كالاشتراك في الأجر، وإن تركها أهل بلد قوتلوا عليها) ه، وأوجبها أبو حنيفة، وفي المختصر: (سن لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف وإن يتيما)(1).

قال الزرقاني : (أي عن نفسه، وعن أبويه الفقيرين، وولده الصغير، لا عن زوجته ولا عن رقيقه، لأنها ليست تابعة للنفقة)ه، يعني إلا إذا طاع بها للزوجة أو أشركها معه فيها، لأن للمضحي أن يشرك في أضحية أولاده وزوجته وقرابته إن سكنوا معه، وأنفق عليهم ولوتبرعا، وإن كانوا أكثر من سبعة، أي في الأجر فقط، واللحم له وحده، وأما التشريك في الرقبة فيمنع، وللشخص إشراك شخصين فأكثر مطلقا في أضحية اشتراها من ماله، هذا مذهبنا، وبه قال كافة علماء الأمصار، قاله المناوي.

وقال القرطبي : (لم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر كل واحدة من نسائه بأضحية، مع تكرر سني الضحايا، ولو وقع لنقل كغيره من الجزئيات).

5545- نصلي : صلاة العيد. ثم نرجع : إلى المنزل. قبل : أي قبل الصلاة.

وقد ذبح : أي قبل الصلاة. جذعة : من المعز، وهي التي لم تبلغ السنة، ولا تجزئ الضحية بها إجماعا، قال القاضي، ولن تجزئ عن أحد بعدك، لأنه إنما يجزئ من المعز الثني، وهو ما أوفى سنة دون الجذع.

2 - باب "قسمة الإمام الأضاحي بين الناس" :

بنفسه أو بأمره، أي جواز ذلك.

5547 - قسم النبي صلى الله عليه ...إلخ : أي أقر عقبة بقسمها كما يأتي. لعقبة : الراوي. جذعة : من المعز. ضح بها : ولم يقل : ولن تجزئ عن أحد بعدك.

3 - باب "الأضحية للمسافر والنساء"

Shafi 1