Asubahin Santic
الفجر الساطع على الصحيح الجامع
Nau'ikan
•Commentaries on Hadiths
Yankuna
•Maroko
Daurowa & Zamanai
ʿAlawid ko Filalī Sharīfs (Moroko), 1041- / 1631-
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Asubahin Santic
Abu Abdullah Al-Shabihi (d. 1318 / 1900)الفجر الساطع على الصحيح الجامع
تلك الموقوذة: يعني إن كانت من غير الرصاص، وأما إن كانت من الرصاص/ فحكمها حكم النبل لما يحدث عنها من إنهار الدم والإجهاز بسرعة، هذا الذي جرى به العمل عندنا، وأفتى به الشيخ أبو عبد الله القوري(2) وابن غازي وابن هارون والمنجور(1) والعارف الفاسي وسيدي عبد القادر الفاسي، وإياه عنى صاحب العمل بقوله:
وما ببندق الرصاص صيد ... - ...جواز أكله قد استفيد
أفتى به والدنا الأواه - ...وانعقد الإجماع من فتواه.
...في القرى والأمصار: خشية إصابة الناس.
...5476- قلت: فإن أكل ؟ قال: فلا تأكل: وفي حديث أبي ثعلبة(2): ( كل وإن أكل منه الكلب)، وبه تمسك المالكية كما يأتي إيضاحه.
3- باب ما أصاب المعراض بعرضه:
...أي بوسطه الغير المحدد، أي فلا يؤكل إذا مات منه.
...5477- المعلمة: قال في المدونة: ( الحيوان المعلم هو الذي إذا أرسل أطاع وإذا زجر انزجر) ه(3).
...الزرقاني: ( إلا البازي فلا يشترط فيه "وإذا زجر انزجر" لأنه لا ينزجر).
...ما خرق: أي جرح بأن أصاب بحده، فلا تأكل: إلا إذا لم تنفذ مقاتله وذكي، لأنه حكمه حكم الموقوذة.
4- باب صيد القوس:
معروف، أي حكم مصيد سهمه.
Shafi 196