773

Asubahin Santic

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

...أن أبا بكر كذا وكذا: أي منعكما ميراثكما من النبي - صلى الله عليه وسلم - - قال القاضي في الإكمال: ( في هذا الحديث جواز ادخار قوت سنة، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا لم يكن لنفسه وإنما كان لغيره، فلم يكن عليه السلام يدخر لنفسه شيئا، وإن الادخار لرب العيال مما لايقدح في التوكل، ولا خلاف عند الفقهاء في جواز ادخار ما يرفعه الرجل من أرضه وزراعته مما لم يشتره في السوق، ورفع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ادخرقوت سنة لعياله إنما كان من مزارعته، واختلفوا في ادخار قوت سنة من السوق، فأجازه قوم واحتجوا بهذا الحديث، ولا حجة فية لما قدمناه، ومنعه الأكثر إلا قدر مالا يضر بالسعر، فإن كان ضيقا لم يشتره إلا بحسب الحال لشهره أو يومه، وهو مع الرخاء أوسع للسنة أو أكثر) ه.

...وقال الأبي في إكمال الإكمال: ( كان ابن زيتون(1) من متأخري التونسيين يقول: إن ادخار قوت عامين بتونس لا ينافي التوكل، لفساد أعرابها وعدم أمن المطر بها).

4- باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها:

أي وجوبها عليه إن كان له مال. ونفقة الولد: كذلك.

...5359- لا تطعميهم إلا بالمعروف: بين الناس أنه قدر الكفاية عادة من غير إسراف.

...5360- من غير أمره: أي الصريح في ذلك القدر المنفق، بل فهمت ذلك من قرائن أحواله، أو هو محمول على ما تسمح به النفس من الطعام واللبن ونحوهما، فإن ذلك لايحتاج لإذن.

5- باب: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين -إلى قوله- بصير "(2)

لا تخفى عليه أعمالكم.

Shafi 152