741

Asubahin Santic

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

أي الخفية، وهي ما عدا الوجه والكفين، أما هما فلا بأس بإبدائهما لأنهما ليسا بعورة: "إلا لبعولتهن أو ابائهن" الآية(1): أما الأزواج فيجوز لهم نظر جميع البدن، وأما من عداهم من المحارم فلا يجوز لهم النظر إلا للوجه والأطراف، هذا مذهبنا، قال الشيخ: ( ومع أجنبي - أي عورة المرأة الحرة مع أجنبي- غير الوجه والكفين، ومع محرم غير الوجه والأطراف)(2).

...5248- تغسل الدم...إلخ: ويلزم من ذلك إبداء زينتها لأبيها وزوجها، وهو محل الترجمة.

124- باب " والذين لم يبلغوا الحلم منكم "(3):

...أي من الأحرار، والمراد أنه يجوز دخولهم على النساء في غير الأوقات الثلاثة المذكورة في قوله تعالى: " من قبل صلوة الفجر" الآية(4)، لقوله: " ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن"(5).

...5249- فرأيتهن يهوين...إلخ: فيه مشاهدة ابن عباس ما ذكر من النسوة ح، ولم يحتجبن منه لصغره، وهذا محل الترجمة، وأما بلال فيحتمل أنه لم يشاهد منهن ما ذكر.

125- باب طعن الرجل ابنته عند العتاب:

...أي جواز ذلك وإن كانت في عصمة زوجها .

...5250- عاتبني أبو بكر: في قصة ضياع العقد وحبس الناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء /.

68- " كتاب الطلاق "

...هو حل عقدة التزويج، وهو لفظ جاهلي أقره الإسلام(6).

1- وقول الله عز وجل: " يأيها النبيء اذا طلقتم النساء ":

Shafi 120