708

Asubahin Santic

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

...5175- أمرنا النبي صلى الله عليه بسبع: أي أمر إيجاب أو ندب. بعيادة المريض:وهي مندوبة ولوكان ذميا. واتباع الجنائز: وهو مندوب أيضا إلا إذا لم يوجد من يقوم بالميت، فيصير تجهيزه ودفنه فرض كفاية. وتشميت العاطس: سنة كفاية / بشرط الحمد. وإبرار المقسم: مندوب. ونصر المظلوم: واجب لمن قدر عليه ولو كان ذميا. وإفشاء السلام: مستحب. وإجابة الداعي: إلى الوليمة واجب بشرطه. ونهانا: نهي تحريم في الجميع، وعن المياثر: جمع ميثرة، فراش من حرير محشو بقطن، يجعله الراكب تحته على الرحل أو السرج. والقسية: ثياب كتان مخلوط بحرير. والإستبرق: ما غلظ من الحرير. والديباج: ما رق منه، وبقي واحد نسيه الراوي وهو الحرير.

...5176- امرأته: سلامة بنت وهب(1).

73- باب من ترك الدعوة:

أي إجابتها لوليمة عرس. فقد عصى الله ورسوله: إن وجدت الشروط وانتفت الموانع.

...5177- شر الطعام: أي من شره. يدعى لها: في موضع الصفة لوليمة، أي الوليمة التي من شأنها ما ذكر.

...القرطبي: ( تخصيص الأغنياء بالدعوة مكروه لا حرام) ه.

...الأبي عن ابن حبيب وغيره من السلف: ( فإن خصهم سقط الوجوب) ه.

...ابن بطال: ( فإذا ميز بين الأغنياء والفقراء، وأطعم كلا على حدة فلا بأس، وقد فعله ابن عمر) ه(2).

...القاضي في الإكمال: ( دعى ابن عمر في وليمته الأغنياء والفقراء، فجاءت قريش ومعها المساكين، فقال ابن عمر للمساكين: هاهنا فاجلسوا لا تفسدوا عليهم ثيابهم فإنا سنطعمكم مما يأكلون) ه.

...لكن قال ابن العربي في العارضة: ( إن هذا لم يثبت فلا تعولوا عليه، لأن فيه كسرا لنفوسهم، وإدخال إثم عليه من جهتهم لا يفي به إشباعهم) ه.

Shafi 87