أي بيان ذلك، وقوله تعالى: " حرمت عليكم أمهاتكم "الآية(1)، أي نكاح أمهاتكم إلى آخرها. حرام: على الغير. لا يرى بأسا أن ينزع الرجل...إلخ: يحمل هذا على ما إذا وهب السيد أمته لعبده فوطئها بملك اليمين فللسيد / انتزاعها منه متى شاء كما نص عليه المواق(2) في باب الخيار، وأما لو زوجها له فليس له انتزاعها منه إلا إذا طلقها باختياره، لأن الطلاق بيد العبد لا بيد السيد، هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل والله أعلم.
..." ولا تنكحوا المشركات " (3)...إلخ: أي لا تتزوجوهن.
...5105- وقال لنا أحمد بن حنبل: الإمام الأعظم، أي في المذاكرات(4)، وقد ذكره هنا وفي آخر المغازي بواسطة، وزاد المزي آخر اللباس والعيني آخر الصدقات.
Shafi 63