667

Asubahin Santic

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

...فعليه بالصوم: الأبي: ( كان حق الظاهر في الأصل أن يقول فعليه بالجوع والإقلال فيما يزيد في الشهوة وطغيان الماء، ولكن عدل إلى الصوم لأنه عبادة برأسه، وليؤذن أن المطلوب من الصوم إنما هو الجوع، وإلا فكم من صائم يملأ وعاءه).

...وجاء: أصله رض الأنثيين لتذهب شهوة الجماع، أطلق على الصيام لمشابهته له في قمع الشهوة، وقال العلماء: ( الصوم يثير الحرارة، فإذا دام سكنت).

3- باب من لم يستطع الباءة فليصم:

لتنقطع شهوته.

...5066- وجاء: قاطع للشهوة.

...قال في الروضة: (فإن لم ينكسر به، أي بالصوم، لم يكسرها بكافور ونحوه، بل ينكح)(1).

قال ابن الرفعة(2) نقلا عن الأصحاب: ( لأنه نوع من الاختصاء)، نقله القسطلاني(3).

...وقال القاضي عياض: ( قال الخطابي: في الحديث جواز معالجة قطع النكاح بالأدوية)(4).

...قال الأبي: ( قلت: قال ابن بزيزة (5): فيما قاله نظر، فإن لقائل أن يقول قطعه بالصوم فيه قطع عبادة بعبادة، بخلاف قطعه بالعلاجات الطبية) ه.

...وقال ابن حجر: ( ينبغي أن يحمل كلام الخطابي على دواء يسكن الشهوة دون مايقطعها أصالة، لأنه قد يقدر بعد فيندم)(6).

4- باب كثرة النساء:

أي مطلوبيتها لمن قدر على مؤنهن والعدل بينهن.

Shafi 45