584

Asubahin Santic

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

...4909- رجل: لم يعرف. ولدت بعد زوجها: أي بعد وفاته. آخر الأجلين: أي عدتها آخر الأجلين، اللذين هما الوضع أو مضي أربعة أشهر. قلت أنا: " وأولات الاحمال" ...إلخ: يعني فقد حلت بوضع حملها، فقال ابن عباس: إنما ذلك في الطلاق، والصواب أنه عام فيه وفي الوفاة. أنا مع ابن أخي: أي موافق له في فتواه. فأرسل ابن عباس غلامه كريبا(1): يعني إلى أم سلمة كما جاء مصرحا به. قتل زوج سبيعة(2): هو سعد بن خولة(3) ، والمعروف أنه مات ولم يقتل. فأنكحها رسول الله صلى الله عليه: فظهر أن الصواب مع أبي سلمة لا مع ابن عباس .

...4910- محمد: يعني ابن سيرين. فذكروا آخر الأجلين: يعني في عدة المتوفى عنها. فضمر لي بعض/ أصحابه: عض على شفته غمزا ليسكته. فاستحيا: أي الذي ضمر له مما صدر منه. فقال: أي ابن أبي ليلى. لكن عمد: أي عم عبد الله بن عتبة، وهو عبد الله بن مسعود. لم يقل ذلك: هذا وهم من الناقل عنه، بل هو ممن يقول بانقضاء العدة بالوضع قبل مضي الأربعة أشهر وعشر. هل سمعت عن عبد الله؟ يعني ابن مسعود. أتجعلون عليها التغليظ: إذا تأخر وضعها. ولا تجعلون عليها الرخصة؟: إذا تقدم الوضع، وكأنه يقول: المدار على الوضع مهما وضعت. القصرى: يعني بها سورة الطلاق هذه. الطولى: يعني بها البقرة. " وأولات الاحمال" ...إلخ: أي نزلت بعد قوله في البقرة -234-: " والذين يتوفون منكم"، إلى قوله: " أربعة أشهر وعشرا"، ومقتضاه أن آية الطلاق ناسخة لآية البقرة، والجمهور على أنها مخصصة لعمومها، وهو ظاهر.

سورة لم تحرم

...مدنية.

...ثنتا عشرة آية(1).

بسم الله الرحمن الرحيم

1-" لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك ":

Shafi 125